قصائد

أول ما نستفتح المقالا

ابن المتفننةأيوبيالرجز

  1. ١أوَّلُ مَا نَستَفتِحُ المَقَالابِذِكرِ حَمدِ رَبِّنَا تَعَالَى
  2. ٢فَالحَمدُ للّهِ عَلَى مَا أنعمَاحَمداً بِهِ يَجلُو عَنِ القَلبِ العَمى
  3. ٣ثُمَّ الصَّلاةُ بَعدُ وَالسَّلامُعَلَى نَبِيٍّ دِينُهُ الإِسلامُ
  4. ٤مُحَمَّدٍ خاتَمِ رُسلِ رَبِّهِوآلِهِ مِن بَعدِهِ وَصَحبِهِ
  5. ٥وَنَسألُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهفِيما تَوَخَّينَا مِنَ الإبَانَه
  6. ٦عَن مَذهَبِ الإِمَامِ زَيدِ الفَرَضِيإذ كَانَ ذَاكَ مِن أهَمِّ الغَرَضِ
  7. ٧عِلماً بأَنَّ العِلمَ خَيرُ مَا سُعِيفِيهِ وأولَى مَالَهُ العَبدُ دُعِي
  8. ٨وَأنَّ هذَا العِلمَ مَخصُوصٌ بِمَاقَد شَاعَ فِيه عِندَ كُلِّ العُلَمَا
  9. ٩بِأَنَّهُ أوَّلُ عِلمٍ يُفقَدُفِي الأرضِ حَتَّى لا يَكادُ يُوجَدُ
  10. ١٠وَأنَّ زَيداً خُصَّ لا مَحَالَهبِمَا حَبَاهُ خاتَمُ الرِّسَالَه
  11. ١١مِن قَولِهِ في فَضلِهِ مُنَبِّهَاأفرَضُكُم زَيدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا
  12. ١٢فَكانَ أولَى بِاتبَاعِ التَّابِعِيلا سِيَّما وَقَد نَحَاهُ الشَّافِعِي
  13. ١٣فَهَاكَ فِيِه القَولَ عَن إِيجَازِمُبَرَّأ عَن وَصمَةِ الأَلغَازِ
  14. ١٤أسبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثَلاَثَهكُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِرَاثَه
  15. ١٥وَهيَ نِكاحٌ وَوَلاءٌ وَنَسَبمَا بَعدَهُنَّ لِلمَوَارِيثِ سَبَب
  16. ١٦وَيمنَعُ الشَّخصَ مِنَ المِيرَاثِوَاحِدَةٌ من عِلَلٍ ثَلاثِ
  17. ١٧رِقٌّ وَقَتلٌ وَاختِلافُ دِينِفَافهَم فَليسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ
  18. ١٨وَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهأسمَاؤُهُم مَعرُوفَةٌ مُشتَهِرَه
  19. ١٩الابنُ وَابنُ الإبنِ مَهمَا نَزَلاوالأَبُ والجَدُّ لَهُ وَإن عَلا
  20. ٢٠والأخُ مِن أيِّ الجِهَاتِ كَانَاقَد أنزَلََ اللهُ بِهِ القُرآنا
  21. ٢١وَابنُ الأخِ المُدلِي إلَيهِ بِالأَبِفَاسمَع مَقَالاً لَيسَ بِالمُكَذَّبِ
  22. ٢٢والعَمُّ وَابنُ العَمِّ مِن أَبِيهِفَاشكُر لِذِي الإِيجَازِ وَالتَنيِه
  23. ٢٣وَالزَّوجُ والمُعتِقُ ذُو الوَلاءفَجُملَة الذُّكُورِ هؤُلاءِ
  24. ٢٤وَالوارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبعُلَم يُعطِ أُنثى غَيرَهُنَّ الشَّرعُ
  25. ٢٥بِنتٌ وَبِنتُ ابنٍ وأُمٌّ مُشفِقَهوزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعتِقَه
  26. ٢٦وَالأختُ مِن أيِّ الجِهَاتِ كانَتفهذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَت
  27. ٢٧وَاعلَم بِأنَّ الإرثَ نَوعَانِ هُمَافَرضٌ وَتَصِيبٌ عَلَى مَا قُسِما
  28. ٢٨فالفَرضُ في نَصِّ الكِتَابِ سِتَّهلا فَرضَ في الإِرثِ سِوَاهَا البَتَّه
  29. ٢٩نِصفٌ وَرُبعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبعِوَالثُّلثُ وَالسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرعِ
  30. ٣٠وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمامُفَاحفَظ فَكُلُّ حَافِظٍ إمَامُ
  31. ٣١وَالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ أفرَادِالزَّوجُ وَالأنثى مِنَ الأَولادِ
  32. ٣٢وَبِنتُ الابنِ عِندَ فَقدِ البنتِوَالأختُُ في مَذهَبِ كُلِّ مُفتِي
  33. ٣٣وَبعدَهَا الأختُ الَّتِي مِنَ الأَبِعِندَ انفِرَادِهِنَّ عَن مُعَصِّبِ
  34. ٣٤وَالرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِن كَانَ مَعَهمِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَن قَد مَنَعَه
  35. ٣٥وَهوَ لِكُلِّ زَوجَةٍ أو أكثَرَامَع عَدمِ الأولادِ فِيما قُدِّرَا
  36. ٣٦وَذِكرُ أولادِ البَنِينَ يُعتَمَدحَيثُ اعَتَمدنَا القَولَ في ذِكرِ الوَلَد
  37. ٣٧وَالثُّمنُ لِلزَّوجَةِ وَالزَّوجَاتِمَعَ البَنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
  38. ٣٨أو مَعَ أولادِ البَنِينَ فَاعلَمِوَلا تظُنَّ الجَمعَ شَرطاً فَافهَمِ
  39. ٣٩وَالثُّلُثَانِ لِلبَنَاتِ جَمعامَا زَادَ عَن وَاحِدَةٍ فَسَمعَا
  40. ٤٠وَهوَ كَذاكَ لِبنَاتِ الابنِفَافهَم مَقالِي فَهمَ صَافِي الذِّهنِ
  41. ٤١وَهوَ لِلاختَينِ فَمَا يَزِيدُقَضى بِهِ الأحرارُ والعَبِيدُ
  42. ٤٢هذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأبِأو لأبٍ فَاعمَل بِهذَا تُصِبِ
  43. ٤٣وَالثُّلثُ فَرضُ الأُمِّ حَيثُ لاَ وَلَدوَلا مِنَ الإِخوًَةِ جَمعٌ ذو عَدَد
  44. ٤٤كَاثنَينِ أَو ثِنتَينِ أَو ثَلاثِحُكمُ الذُّكُورِ فِيهِ كَالإِنَاثِ
  45. ٤٥وَلا ابنُ إبنٍ مَعَهَا أو بِنتُهُفَفرضُهَا الثُّلثُ كَمَا بَيَّنتُهُ
  46. ٤٦وَإن يَكُن زوجٌ وَأُمٌّ وَأبُفَثُلُثُ البَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ
  47. ٤٧وَهكَذَا مَع زَوجَةٍ فَصَاعِدَافَلا تَكُن عَنِ العُلُومِ قاعِدا
  48. ٤٨وَهوَ لِلاثنَينِ أوِ اثنتَينِمِن وَلَدِ الأُمِّ بِغَيرِ مَينِ
  49. ٤٩وَهكَذَا إن كَثُرُوا أو زادُوافَمَا لَهُم فِيما سِوَاهُ زَادُ
  50. ٥٠وَيستَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُفِيهِ كَمَا قَد أوضَحَ المَسطُورُ
  51. ٥١وَالسُّدسُ فَرضُ سَبعَةٍ مِنَ العَدَدأبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنتِ ابنِ وَجَد
  52. ٥٢وَالأختِ بِنتِ الإبنِ ثُمَّ الجَدَّهوَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّه
  53. ٥٣فَالأَبُ يَستَحِقُّهُ مَعَ الوَلَدوَهكَذَا الأُمُّ بِتَنزِيلِ الصَّمَد
  54. ٥٤وَهكَذَا مَع وَلَدِ الإِبنِ الَّذِيمَا زَالَ يَقفُو إثرَهُ وَيحتَذِي
  55. ٥٥وَهوَ لَهَا أَيضاً مَعَ الإثنَينِمِن إخوَةِ المَيتِ فَقِس هذَينِ
  56. ٥٦وَالجدُّ مِثلُ الأبِ عِندَ فِقَدِهفي حوزِ مَا يُصيبُهُ وَمَدِّهِ
  57. ٥٧إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إخوَهلِكَونِهِم في القُربِ وَهوَ إسوَه
  58. ٥٨أو أبَوَانِ مَعهُمَا زَوجٌ وَرِثفَالأُمُّ لِلثُّلثِ مَعَ الجَدِّ تَرِث
  59. ٥٩وَهكَذَا لَيسَ شَبِيهاً بِالأَبِفي زَوجَةِ المَيتِ وَأُمِّ وَأبِ
  60. ٦٠وَحُكمُهُ وَحكمُهُم سَيَأتِيمُكَمَّلَ البَيَانِ في الحَالاتِ
  61. ٦١وَبِنتُ الابنِ تَأخُذُ السُّدسَ إذَاكانَت مَعَ البِنتِ مِثَالاً يُحتذَى
  62. ٦٢وَهكَذَا الأُختُ مَعَ الأُختِ الَّتِيبِالأبَوَينِ يَا أُخَيَّ أدلَتِ
  63. ٦٣وَالسُّدسُ فَرضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِوَاحِدَةٍ كَانَت لأُمٍّ وَأبِ
  64. ٦٤وَوَلَدُ الأمِّ يَنَالُ السُّدسَاوَالشَّرطُ في إفرَادِهِ لا يُنسى
  65. ٦٥وَإن تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِوَكُنَّ كُلُّهُنُّ وَارِثَاتِ
  66. ٦٦فَالسُّدسُ بَينَهُنَّ بِالسَّوِيَّهفي القِسمَةِ العَادِلَةِ الشَّرعِيَّه
  67. ٦٧وَإن تَكُن قُربى لأُمٍّ حَجَبَتأُمَّ أَبٍ بُعدَى وَسُدساً سَلَبَت
  68. ٦٨وَإن تَكُن بِالعَكسِ فالقَولانِفي كُتبِ أهلِ العِلمِ مَنصُوصَانِ
  69. ٦٩لا تَسقُطُ البُعدَى عَلَى الصَّحِيحِوَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصحِيحِ
  70. ٧٠وَكُلُّ مَن أدلَت بِغَيرِ وَارِثِفَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ المَوَارِثِ
  71. ٧١وَتَسقُطُ البُعدَى بِذاتِ القُربِفي المَذهَبِ الأَولَى فَقُل لِي حَسبِي
  72. ٧٢وَقَد تَنَاهَت قِسمَةُ الفُرُوضِمِن غَيرِ إشكالٍ وَلا غُمُوضِ
  73. ٧٣وَحُقَّ أَن نَشرَعَ في التَّعصِيبِبِكُلِّ قَولٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ
  74. ٧٤فَكُلُّ مَن أحرزَ كُلَّ المَالِمِنَ القَرَابَاتِ أوِ الموَالِي
  75. ٧٥أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعد الفَرض لَهفَهوَ أخُو العُصُوبَةِ المُفضَّلَه
  76. ٧٦كَالأَبِ وَالجَدِّ وَجدِّ الجَدِّوالإبنِ عِندَ قُربِهِ وَالبُعدِ
  77. ٧٧وَالأَخِ وَابنِ الأَخِ وَالأَعمَامِوَالسَّيِّدِ المُعتِقِ ذِي الإِنعامِ
  78. ٧٨وَهكَذَا بَنُوهُمُ جَمِيعاًفَكًُن لِمَا أَذكُرُهُ سَمِيعاً
  79. ٧٩وَمَا لِذِي البُعدَى مَعَ القَرِيبفي الإِرثِ مِن حَظٍّ وَلا نَصِيبِ
  80. ٨٠وَالأَخُ وَالعَمُّ لأُمٍّ وَأبِأولَى مِنَ المُدلِي بِشَطرِ النَّسَبِ
  81. ٨١وَالإبنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِيُعَصِّبَانِهِنَّ في المِيراثِ
  82. ٨٢وَالأخَوَاتُ إِن تَكُن بَنَاتُفَهُنَّ مَعهُنَّ مُعصَّبَاتُ
  83. ٨٣وَلَيسَ في النِّسَاءِ طُرّاً عَصَبَهإلا الَّتِي مَنَّت بِعِتقِ الرَّقَبَه
  84. ٨٤وَالجَدُ مَحجُوبٌ عَنِ المِيرَاثِبِالأَبِ في أحوَالِهِ الثَّلاثِ
  85. ٨٥وَتَسقُطُ الجَدَّاتُ مِن كُلِّ جِهَهبِالأُمِّ فَافهَمهُ وَقِس مَا أَشبَهَه
  86. ٨٦وَهكَذَا ابنُ الابنِ بِالإِبنِ فَلاتَبغِ عَنِ الحُكمِ الصَّحِيحِ مَعدِلا
  87. ٨٧وَتَسقُطُ الإخوَةُ بِالبَنِينَاوَبِالأَبِ الأَدنَى كَمَا رَوَينَا
  88. ٨٨أو بِبَنِي البَنِينَ كَيفَ كَانُواسِيَّانِ فِيهِ الجَمعُ وَالوِحدَانُ
  89. ٨٩وَيَفضُلُ ابنُ الأُمِّ بِالإِسقَاطِبِالجَدِّ فَافهَمهُ عَلَى احتِيَاطِ
  90. ٩٠وَبِالبَنَات وَبَنَاتِ الابنِجَمعاً وَوِحدَاناً فَقُل لِي زِدنِي
  91. ٩١ثُمَّ بَنَاتُ الابنِ يَسقُطنَ مَتَىحَازَ البَنَاتُ الثُّلُثَينِ يَا فَتَى
  92. ٩٢إلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُمِن وَلَدِ الإِبنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
  93. ٩٣وَمِثلُهُنَّ الأخَوَاتُ اللَّلاتِييُدلِينَ بِالقُربِ مِنَ الجِهَاتِ
  94. ٩٤إذا أخَذنَ فَرضَهُنَّ وَافِِيَاأسقَطنَ أولاَدَ لا أبِ البَوَاكِيَا
  95. ٩٥وَإن يَكُن أخٌ لَهُنَّ حاضِرَاعَصَّبَهُن بَاطِناً وَظَاهِرَا
  96. ٩٦وَلَيسَ إبنُ الأخِ بِالمُعصِّبِمَن مِثلَهُ أَو فَوقَهُ في النَّسَبِ
  97. ٩٧وَإن تَجِد زَوجاً وَأُمّاً وَرِثَاوَإخوَةً لِلامِّ حَازُوا الثُّلُثَا
  98. ٩٨وَإخوَةً أَيضاً لأُمٍّ وَأَبِوَاستَغرَقُوا المَالَ بِفَرضِ النُّصُبِ
  99. ٩٩فَاجعَلهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّوَاجعَل أبَاهُم حَجَراً في اليَمَِّ
  100. ١٠٠واقسِم عَلَى الإِخوَة ثُلثَ التَّرِكَهفَهذِهِ المَسألَةُ المُشتَرَكَه
  101. ١٠١وَنَبتَدِي الآنَ بِمَا أَردنَافي الجَدِّ وَالإِخوَةِ إِذ وَعَدنَا
  102. ١٠٢فألقِ نَحوَ مَا أَقُولُ السَّمعَاوَاجمَع حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمعَا
  103. ١٠٣وَاعلَم بِأنَّ الجَدَّ ذُو أحوَالِأُنبِيكَ عَنهُنَّ عَلَى التَّوَالِي
  104. ١٠٤يُقَاسِمُ الإِخوَةَ فِيهِنَّ إذَالَم يَعُدِ القَسمُ عَلَيهِ بِالأَذَى
  105. ١٠٥فَتَارَةً يَأخُذُ ثُلثاً كَامِلاًإِن كَانَ بِالقِسمَةِ عَنهُ نَازِلا
  106. ١٠٦إن لَم يَكُن هُنَاكَ ذُو سِهَامِفَاقنَع بِإِيضَاحِي عَنِ استِفهَامِ
  107. ١٠٧وَتَارَةً يَأخُذُ ثُلثَ البَاقِيبَعدَ ذَوِي الفُرُوضِ وَالأرزَاقِ
  108. ١٠٨هذَا إِذَا مَا كَانَتِ المُقَاسَمَهتَنقُصُهُ عَن ذَاكَ بِالمُزَاحَمَه
  109. ١٠٩وَتَارَةً يَأخُذُ سُدسَ المَالِوَلَيسَ عَنهُ نَازِلاً بَحَالِ
  110. ١١٠وهوَ مَعَ الإنَاثِ عِندَ القَسمِمِثلُ أخٍ في سَهمِهِ وَالحُكمِ
  111. ١١١إِلا مَعَ الأُمِّ فَلا يَحجُبُهَابَل ثُلُثُ المَالِ لَهَا يَصحَبُهَا
  112. ١١٢وَاحسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعدَادِوَارفُض بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجدَادِ
  113. ١١٣وَاحكُم عَلَى الإِخوَةِ بَعدَ العَدِّحُكمَكَ فِيهِم عِندَ فَقدِ الجَدِّ
  114. ١١٤وَاسقِط بَنِي الإِخوَةِ بِالأَجدَادِحُكماً بَعدلٍ ظَاهِرِ الإِرشَادِ
  115. ١١٥وَالأختُ لا فَرضَ مَعَ الجَدِّ لَهافِيما عَدَا مَسأَلَةً كَمَّلَهَا
  116. ١١٦زوجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَافَاعلَم فَخَيرُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا
  117. ١١٧تُعرَفُ يَا صاحِ بِالأكدَرِيَّهوَهيَ بِأَن تَعرِفَهَا حَرِيَّه
  118. ١١٨فَيُفرَضُ النِّصفُ لَهَا وَالسُّدسُ لَهحَتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ المُجمَلَه
  119. ١١٩ثُمَّ يَعُودَانِ إِلَى المُقَاسَمَهكَمَا مَضى فَاحفَظه وَاشكُر نَاظِمه
  120. ١٢٠وَإن تُرِد مَعرفَةَ الحِسَابِلِتَهتَدِي بِهِ إِلَى الصَّوَابِ
  121. ١٢١وَتَعرِفَ القسِمَةَ وَالتَّفضِيلاوَتَعلَمَ التَّ التَّصحِيحَ وَالتَّأصِيلا
  122. ١٢٢فاستَخرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِوَلا تَكُن عَن حِفظِهَا بِذَاهِلِ
  123. ١٢٣فَإِنَّهُنَّ سَبعَةٌ أُصُولُثَلاثَةٌ مِنهُنَّ قَد تَعُولُ
  124. ١٢٤وَبَعدَهَا أَربَعًَةٌ تَمَامُلا عَولَ يَعرُوهَا وَلا انثِلامُ
  125. ١٢٥فَالسُّدسُ مِن سِتَّةِ أسهُمٍ يُرَىوَالثُّلثُ وَالرُّبعُ مِنِ اثنَي عَشَرَا
  126. ١٢٦وَالثُّمنُ إِن ضُمَّ إِلَيهِ السُّدسُفَأصلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الحَدسُ
  127. ١٢٧أربَعَةٌ يَتبَعُهَا عِشرُونَايَعرِفُهَا الحُسَّابُ أجمَعُونَا
  128. ١٢٨فهذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُإن كَثُرَت فُرُوضُهَأ تَعُولُ
  129. ١٢٩فَتَبلُغُ السِّتَّةُ عِقدَ العَشَرَهفي صُورَةٍ مَعرُوفَةٍ مُشتَهِرَه
  130. ١٣٠وَتَلحَقُ الَّتِي تَلِيهَا في الأَثَربالعَولِ إفرَاداً إلَى سَبعَ عَشَر
  131. ١٣١وَالعَدَدُ الثَّالِثُ قَد يَعُولُبِثُمنِه فَاعمَل بِمَا أقُولُ
  132. ١٣٢وَالنِّصفُ وَالبَاقِي أوِ النِّصفَانِأصلُهُمَا في حُكمِهِم إِثنَانِ
  133. ١٣٣وَالثُّلثُ مِن ثَلاثَةٍ يَكُونُوَالرُّبعُ مِن أربَعَةٍ مَسنُونُ
  134. ١٣٤وَالثُّمنُ إن كَانَ فَمِن ثَمَانِيَهفَهذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَه
  135. ١٣٥لا يَدخُلُ العَولُ عَلَيهَا فَاعلَمِثُمَّ اسلُكِ التَّصحِيحَ فِيهَا وَاقسِمِ
  136. ١٣٦وَإن تَكُن مِن أصلِهَا تَصِحُّفَتَركُ تَطوِيلِ الحِسَابِ رِبحُ
  137. ١٣٧فَأَعطِ كُلا سَهمَهُ مِن أصلِهَامُكَمَّلاَ أَو عَائِلاً مِن عَولِهَا
  138. ١٣٨وَإِن تَرَ السِّهَامَ لَيسَت تَنقَسِمعَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتبَع مَا رُسِم
  139. ١٣٩وَاطلُب طَرِيقَ الاختِصَارِ في العَمَلبالوَفق والضَّربِ يَجَانِبكَ الزَّلَل
  140. ١٤٠وَاردُد إِلَى الوَفقِ الَّذِي يُوَافِقُوَأضربهُ في الأَصلِ فَأَنتَ الحَأذِقُ
  141. ١٤١إن كَانَ جِنساً وَاحِداً أَو أكثَرَافَاتبَع سَبِيلَ الحَقِّ وَاطرَحِ المِرَا
  142. ١٤٢وَإن تَرَ الكَسرَ عَلَى أجنَاسِفَإِنَّهَا في الحُكمِ عِندَ النَّاسِ
  143. ١٤٣تُحصَرُ في أربَعَةٍ أقسَامٍيَعرِفُها المَاهِرُ في الأحكامِ
  144. ١٤٤مُمَاثِلٌ مِن بَعدِهِ مُنَاسِبُوَبَعدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ
  145. ١٤٥وَالرَّابِعُ المُبَايِنُ المُخَالِفُيُنبِيكَ عَن تَفصِيلِهنَّ العَارِفُ
  146. ١٤٦فَخُذ مِنَ المُمَاثِلَينِ وَاحِدَاوخُذ مِنَ المُناسِبَينِ الزَّائِدَا
  147. ١٤٧وَاضرِب جَمِيعَ الوَفقِ في المُوافِقِوَاسلُك بِذَاكَ أنهَج الطَّرَائِقِ
  148. ١٤٨وَخُذ جَمِيعَ العَدَدِ المُبَايِنِوَأضرِبهُ في الثَّانِي وَلا تُداهِنِ
  149. ١٤٩فَذَاكَ جُزءُ السَّهمِ فَاحفَظَنهُوَاحذَر هُدِيتَ أَن تَزِيغَ عَنهُ
  150. ١٥٠واضرِبهُ في الأَصلِ الَّذِي تَأَصَّلاوَأحصِ مَا انضَمَّ وَمَا تَحَصَّلا
  151. ١٥١وَاقسِمهُ فَالقَسمُ إِذَاً صَحِيحُيَعرِفُهُ الأعجَمُ وَالفصِيحيحُ
  152. ١٥٢فَهذِهِ مِنَ الحِسَابِ جُمَلُيَأتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ العَمَلُ
  153. ١٥٣مِن غَيرِ تَطوِيلٍ وَلا اعتِسَافِفَاقنَع بِمَا بُيِّنَ فَهوَ كافِ
  154. ١٥٤وإن يَمُت آخَرُ قَبلَ القِسمَهفصَحِّحِ الحِسَابَ وَاعرِف سَهمَه
  155. ١٥٥وَاجعَل لَهُ مَسألَةً أخرَى كَمَاقَد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا
  156. ١٥٦وإن تَكُن لَيسَت عَلَيهَا تَنقَسِمفَارجِع إِلَى الوَفقِ بِهَذا قَد حُكِم
  157. ١٥٧وَانظُر فَإن وَافَقَتِ السِّهامَافَخُذ هُدِيتَ وَفقَهَا تَمَامَا
  158. ١٥٨واضرِبهُ أو جَمِيعَهَأ في السَّابِقَهإِن لَم تَكُن بينهُما مُوَافَقَه
  159. ١٥٩وَكُلُّ سهمٍ في جَمِيعِ الثَّانِيَهيُضرَبُ أَو في وَفقِهَا عَلانِيَه
  160. ١٦٠وَأسهُمُ الأُخرَى فَفِي السِّهامِتُضرَبُ أو في وَفقِهَا تَمَامِ
  161. ١٦١فَهذِهِ طَرِيقَةُ المُنَاسَخهفارقَ بِهَا رُتبَة فَضلٍ شاِمخَه
  162. ١٦٢وَإن يَكُن في مُستَحِقِّ المَالِخُنثَى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإشكالِ
  163. ١٦٣فَاقسِم عَلَى الأَقَلِّ وَاليَقِينِتَحظَ بالقِسمَةِ وَالتَّبيِينِ
  164. ١٦٤وَاحكُم عَلَى المَفقُودِ حُكمَ الخُنثىإِن ذَكَراً يَكُونُ أَو هُو أُنثى
  165. ١٦٥وَهكَذَا حُكمُ ذَوَاتِ الحَملِفَابنِ عَلَى اليَقِينِ وَالأقَلِّ
  166. ١٦٦وَإن يَمُت قَومٌ بِهَدمٍ أو غَرَقأو حادِثٍ عَمَّ الجَميعَ كَالحَرَق
  167. ١٦٧ولَم يَكُن يُعلَمُ حَالُ السَّابِقِفَلا تُوَرِّث زَاهِقاَ مِن زَاهِقِ
  168. ١٦٨وَعُدَّهُم كَأَنَّهُم أجَانِبُفَهكَذَا القُولُ السَّدِيدُ الصَّائبُ
  169. ١٦٩وقَد أتَى القَولُ عَلَى مَا شِئنَامِن قِسمَةِ المِيرَاثِ إِذ بَيَّنَا
  170. ١٧٠عَلَى طَرِيقِ الرَّمزِ وَالإشَارَهمُلَخَّصاً بِأَوجَزِ العِبَارَه
  171. ١٧١فَالحَمدُ للهِ عَلَى التَّمامِحَمداً كَثِيراً تَم في الدَّوَامِ
  172. ١٧٢نَسألُهُ العَفوَ عَنِ التَّقصِيرِوَخيرَ مَا نَأمُلُ في المَصِيرِ
  173. ١٧٣وغفرَ ما كَأن مِنَ الذُّنُوبِوَسَترَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ
  174. ١٧٤وَأَفضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسلِيمِعَلَى النَّبِيِّ المُصطَفَى الكَرِيمِ
  175. ١٧٥مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ العَاقِبوَآلِهِ الغُرِّ ذَوِي المَنَاقِبِ
  176. ١٧٦وَصَحبِهِ الأمَاجِدِ الأبرَارِالصَّفوَةِ الأكَابِرِ الأخيَارِ