أول ما نستفتح المقالا
ابن المتفننةأيوبيالرجز
- ١أوَّلُ مَا نَستَفتِحُ المَقَالابِذِكرِ حَمدِ رَبِّنَا تَعَالَى
- ٢فَالحَمدُ للّهِ عَلَى مَا أنعمَاحَمداً بِهِ يَجلُو عَنِ القَلبِ العَمى
- ٣ثُمَّ الصَّلاةُ بَعدُ وَالسَّلامُعَلَى نَبِيٍّ دِينُهُ الإِسلامُ
- ٤مُحَمَّدٍ خاتَمِ رُسلِ رَبِّهِوآلِهِ مِن بَعدِهِ وَصَحبِهِ
- ٥وَنَسألُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهفِيما تَوَخَّينَا مِنَ الإبَانَه
- ٦عَن مَذهَبِ الإِمَامِ زَيدِ الفَرَضِيإذ كَانَ ذَاكَ مِن أهَمِّ الغَرَضِ
- ٧عِلماً بأَنَّ العِلمَ خَيرُ مَا سُعِيفِيهِ وأولَى مَالَهُ العَبدُ دُعِي
- ٨وَأنَّ هذَا العِلمَ مَخصُوصٌ بِمَاقَد شَاعَ فِيه عِندَ كُلِّ العُلَمَا
- ٩بِأَنَّهُ أوَّلُ عِلمٍ يُفقَدُفِي الأرضِ حَتَّى لا يَكادُ يُوجَدُ
- ١٠وَأنَّ زَيداً خُصَّ لا مَحَالَهبِمَا حَبَاهُ خاتَمُ الرِّسَالَه
- ١١مِن قَولِهِ في فَضلِهِ مُنَبِّهَاأفرَضُكُم زَيدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا
- ١٢فَكانَ أولَى بِاتبَاعِ التَّابِعِيلا سِيَّما وَقَد نَحَاهُ الشَّافِعِي
- ١٣فَهَاكَ فِيِه القَولَ عَن إِيجَازِمُبَرَّأ عَن وَصمَةِ الأَلغَازِ
- ١٤أسبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثَلاَثَهكُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِرَاثَه
- ١٥وَهيَ نِكاحٌ وَوَلاءٌ وَنَسَبمَا بَعدَهُنَّ لِلمَوَارِيثِ سَبَب
- ١٦وَيمنَعُ الشَّخصَ مِنَ المِيرَاثِوَاحِدَةٌ من عِلَلٍ ثَلاثِ
- ١٧رِقٌّ وَقَتلٌ وَاختِلافُ دِينِفَافهَم فَليسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ
- ١٨وَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهأسمَاؤُهُم مَعرُوفَةٌ مُشتَهِرَه
- ١٩الابنُ وَابنُ الإبنِ مَهمَا نَزَلاوالأَبُ والجَدُّ لَهُ وَإن عَلا
- ٢٠والأخُ مِن أيِّ الجِهَاتِ كَانَاقَد أنزَلََ اللهُ بِهِ القُرآنا
- ٢١وَابنُ الأخِ المُدلِي إلَيهِ بِالأَبِفَاسمَع مَقَالاً لَيسَ بِالمُكَذَّبِ
- ٢٢والعَمُّ وَابنُ العَمِّ مِن أَبِيهِفَاشكُر لِذِي الإِيجَازِ وَالتَنيِه
- ٢٣وَالزَّوجُ والمُعتِقُ ذُو الوَلاءفَجُملَة الذُّكُورِ هؤُلاءِ
- ٢٤وَالوارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبعُلَم يُعطِ أُنثى غَيرَهُنَّ الشَّرعُ
- ٢٥بِنتٌ وَبِنتُ ابنٍ وأُمٌّ مُشفِقَهوزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعتِقَه
- ٢٦وَالأختُ مِن أيِّ الجِهَاتِ كانَتفهذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَت
- ٢٧وَاعلَم بِأنَّ الإرثَ نَوعَانِ هُمَافَرضٌ وَتَصِيبٌ عَلَى مَا قُسِما
- ٢٨فالفَرضُ في نَصِّ الكِتَابِ سِتَّهلا فَرضَ في الإِرثِ سِوَاهَا البَتَّه
- ٢٩نِصفٌ وَرُبعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبعِوَالثُّلثُ وَالسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرعِ
- ٣٠وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمامُفَاحفَظ فَكُلُّ حَافِظٍ إمَامُ
- ٣١وَالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ أفرَادِالزَّوجُ وَالأنثى مِنَ الأَولادِ
- ٣٢وَبِنتُ الابنِ عِندَ فَقدِ البنتِوَالأختُُ في مَذهَبِ كُلِّ مُفتِي
- ٣٣وَبعدَهَا الأختُ الَّتِي مِنَ الأَبِعِندَ انفِرَادِهِنَّ عَن مُعَصِّبِ
- ٣٤وَالرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِن كَانَ مَعَهمِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَن قَد مَنَعَه
- ٣٥وَهوَ لِكُلِّ زَوجَةٍ أو أكثَرَامَع عَدمِ الأولادِ فِيما قُدِّرَا
- ٣٦وَذِكرُ أولادِ البَنِينَ يُعتَمَدحَيثُ اعَتَمدنَا القَولَ في ذِكرِ الوَلَد
- ٣٧وَالثُّمنُ لِلزَّوجَةِ وَالزَّوجَاتِمَعَ البَنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
- ٣٨أو مَعَ أولادِ البَنِينَ فَاعلَمِوَلا تظُنَّ الجَمعَ شَرطاً فَافهَمِ
- ٣٩وَالثُّلُثَانِ لِلبَنَاتِ جَمعامَا زَادَ عَن وَاحِدَةٍ فَسَمعَا
- ٤٠وَهوَ كَذاكَ لِبنَاتِ الابنِفَافهَم مَقالِي فَهمَ صَافِي الذِّهنِ
- ٤١وَهوَ لِلاختَينِ فَمَا يَزِيدُقَضى بِهِ الأحرارُ والعَبِيدُ
- ٤٢هذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأبِأو لأبٍ فَاعمَل بِهذَا تُصِبِ
- ٤٣وَالثُّلثُ فَرضُ الأُمِّ حَيثُ لاَ وَلَدوَلا مِنَ الإِخوًَةِ جَمعٌ ذو عَدَد
- ٤٤كَاثنَينِ أَو ثِنتَينِ أَو ثَلاثِحُكمُ الذُّكُورِ فِيهِ كَالإِنَاثِ
- ٤٥وَلا ابنُ إبنٍ مَعَهَا أو بِنتُهُفَفرضُهَا الثُّلثُ كَمَا بَيَّنتُهُ
- ٤٦وَإن يَكُن زوجٌ وَأُمٌّ وَأبُفَثُلُثُ البَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ
- ٤٧وَهكَذَا مَع زَوجَةٍ فَصَاعِدَافَلا تَكُن عَنِ العُلُومِ قاعِدا
- ٤٨وَهوَ لِلاثنَينِ أوِ اثنتَينِمِن وَلَدِ الأُمِّ بِغَيرِ مَينِ
- ٤٩وَهكَذَا إن كَثُرُوا أو زادُوافَمَا لَهُم فِيما سِوَاهُ زَادُ
- ٥٠وَيستَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُفِيهِ كَمَا قَد أوضَحَ المَسطُورُ
- ٥١وَالسُّدسُ فَرضُ سَبعَةٍ مِنَ العَدَدأبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنتِ ابنِ وَجَد
- ٥٢وَالأختِ بِنتِ الإبنِ ثُمَّ الجَدَّهوَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّه
- ٥٣فَالأَبُ يَستَحِقُّهُ مَعَ الوَلَدوَهكَذَا الأُمُّ بِتَنزِيلِ الصَّمَد
- ٥٤وَهكَذَا مَع وَلَدِ الإِبنِ الَّذِيمَا زَالَ يَقفُو إثرَهُ وَيحتَذِي
- ٥٥وَهوَ لَهَا أَيضاً مَعَ الإثنَينِمِن إخوَةِ المَيتِ فَقِس هذَينِ
- ٥٦وَالجدُّ مِثلُ الأبِ عِندَ فِقَدِهفي حوزِ مَا يُصيبُهُ وَمَدِّهِ
- ٥٧إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إخوَهلِكَونِهِم في القُربِ وَهوَ إسوَه
- ٥٨أو أبَوَانِ مَعهُمَا زَوجٌ وَرِثفَالأُمُّ لِلثُّلثِ مَعَ الجَدِّ تَرِث
- ٥٩وَهكَذَا لَيسَ شَبِيهاً بِالأَبِفي زَوجَةِ المَيتِ وَأُمِّ وَأبِ
- ٦٠وَحُكمُهُ وَحكمُهُم سَيَأتِيمُكَمَّلَ البَيَانِ في الحَالاتِ
- ٦١وَبِنتُ الابنِ تَأخُذُ السُّدسَ إذَاكانَت مَعَ البِنتِ مِثَالاً يُحتذَى
- ٦٢وَهكَذَا الأُختُ مَعَ الأُختِ الَّتِيبِالأبَوَينِ يَا أُخَيَّ أدلَتِ
- ٦٣وَالسُّدسُ فَرضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِوَاحِدَةٍ كَانَت لأُمٍّ وَأبِ
- ٦٤وَوَلَدُ الأمِّ يَنَالُ السُّدسَاوَالشَّرطُ في إفرَادِهِ لا يُنسى
- ٦٥وَإن تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِوَكُنَّ كُلُّهُنُّ وَارِثَاتِ
- ٦٦فَالسُّدسُ بَينَهُنَّ بِالسَّوِيَّهفي القِسمَةِ العَادِلَةِ الشَّرعِيَّه
- ٦٧وَإن تَكُن قُربى لأُمٍّ حَجَبَتأُمَّ أَبٍ بُعدَى وَسُدساً سَلَبَت
- ٦٨وَإن تَكُن بِالعَكسِ فالقَولانِفي كُتبِ أهلِ العِلمِ مَنصُوصَانِ
- ٦٩لا تَسقُطُ البُعدَى عَلَى الصَّحِيحِوَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصحِيحِ
- ٧٠وَكُلُّ مَن أدلَت بِغَيرِ وَارِثِفَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ المَوَارِثِ
- ٧١وَتَسقُطُ البُعدَى بِذاتِ القُربِفي المَذهَبِ الأَولَى فَقُل لِي حَسبِي
- ٧٢وَقَد تَنَاهَت قِسمَةُ الفُرُوضِمِن غَيرِ إشكالٍ وَلا غُمُوضِ
- ٧٣وَحُقَّ أَن نَشرَعَ في التَّعصِيبِبِكُلِّ قَولٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ
- ٧٤فَكُلُّ مَن أحرزَ كُلَّ المَالِمِنَ القَرَابَاتِ أوِ الموَالِي
- ٧٥أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعد الفَرض لَهفَهوَ أخُو العُصُوبَةِ المُفضَّلَه
- ٧٦كَالأَبِ وَالجَدِّ وَجدِّ الجَدِّوالإبنِ عِندَ قُربِهِ وَالبُعدِ
- ٧٧وَالأَخِ وَابنِ الأَخِ وَالأَعمَامِوَالسَّيِّدِ المُعتِقِ ذِي الإِنعامِ
- ٧٨وَهكَذَا بَنُوهُمُ جَمِيعاًفَكًُن لِمَا أَذكُرُهُ سَمِيعاً
- ٧٩وَمَا لِذِي البُعدَى مَعَ القَرِيبفي الإِرثِ مِن حَظٍّ وَلا نَصِيبِ
- ٨٠وَالأَخُ وَالعَمُّ لأُمٍّ وَأبِأولَى مِنَ المُدلِي بِشَطرِ النَّسَبِ
- ٨١وَالإبنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِيُعَصِّبَانِهِنَّ في المِيراثِ
- ٨٢وَالأخَوَاتُ إِن تَكُن بَنَاتُفَهُنَّ مَعهُنَّ مُعصَّبَاتُ
- ٨٣وَلَيسَ في النِّسَاءِ طُرّاً عَصَبَهإلا الَّتِي مَنَّت بِعِتقِ الرَّقَبَه
- ٨٤وَالجَدُ مَحجُوبٌ عَنِ المِيرَاثِبِالأَبِ في أحوَالِهِ الثَّلاثِ
- ٨٥وَتَسقُطُ الجَدَّاتُ مِن كُلِّ جِهَهبِالأُمِّ فَافهَمهُ وَقِس مَا أَشبَهَه
- ٨٦وَهكَذَا ابنُ الابنِ بِالإِبنِ فَلاتَبغِ عَنِ الحُكمِ الصَّحِيحِ مَعدِلا
- ٨٧وَتَسقُطُ الإخوَةُ بِالبَنِينَاوَبِالأَبِ الأَدنَى كَمَا رَوَينَا
- ٨٨أو بِبَنِي البَنِينَ كَيفَ كَانُواسِيَّانِ فِيهِ الجَمعُ وَالوِحدَانُ
- ٨٩وَيَفضُلُ ابنُ الأُمِّ بِالإِسقَاطِبِالجَدِّ فَافهَمهُ عَلَى احتِيَاطِ
- ٩٠وَبِالبَنَات وَبَنَاتِ الابنِجَمعاً وَوِحدَاناً فَقُل لِي زِدنِي
- ٩١ثُمَّ بَنَاتُ الابنِ يَسقُطنَ مَتَىحَازَ البَنَاتُ الثُّلُثَينِ يَا فَتَى
- ٩٢إلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُمِن وَلَدِ الإِبنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
- ٩٣وَمِثلُهُنَّ الأخَوَاتُ اللَّلاتِييُدلِينَ بِالقُربِ مِنَ الجِهَاتِ
- ٩٤إذا أخَذنَ فَرضَهُنَّ وَافِِيَاأسقَطنَ أولاَدَ لا أبِ البَوَاكِيَا
- ٩٥وَإن يَكُن أخٌ لَهُنَّ حاضِرَاعَصَّبَهُن بَاطِناً وَظَاهِرَا
- ٩٦وَلَيسَ إبنُ الأخِ بِالمُعصِّبِمَن مِثلَهُ أَو فَوقَهُ في النَّسَبِ
- ٩٧وَإن تَجِد زَوجاً وَأُمّاً وَرِثَاوَإخوَةً لِلامِّ حَازُوا الثُّلُثَا
- ٩٨وَإخوَةً أَيضاً لأُمٍّ وَأَبِوَاستَغرَقُوا المَالَ بِفَرضِ النُّصُبِ
- ٩٩فَاجعَلهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّوَاجعَل أبَاهُم حَجَراً في اليَمَِّ
- ١٠٠واقسِم عَلَى الإِخوَة ثُلثَ التَّرِكَهفَهذِهِ المَسألَةُ المُشتَرَكَه
- ١٠١وَنَبتَدِي الآنَ بِمَا أَردنَافي الجَدِّ وَالإِخوَةِ إِذ وَعَدنَا
- ١٠٢فألقِ نَحوَ مَا أَقُولُ السَّمعَاوَاجمَع حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمعَا
- ١٠٣وَاعلَم بِأنَّ الجَدَّ ذُو أحوَالِأُنبِيكَ عَنهُنَّ عَلَى التَّوَالِي
- ١٠٤يُقَاسِمُ الإِخوَةَ فِيهِنَّ إذَالَم يَعُدِ القَسمُ عَلَيهِ بِالأَذَى
- ١٠٥فَتَارَةً يَأخُذُ ثُلثاً كَامِلاًإِن كَانَ بِالقِسمَةِ عَنهُ نَازِلا
- ١٠٦إن لَم يَكُن هُنَاكَ ذُو سِهَامِفَاقنَع بِإِيضَاحِي عَنِ استِفهَامِ
- ١٠٧وَتَارَةً يَأخُذُ ثُلثَ البَاقِيبَعدَ ذَوِي الفُرُوضِ وَالأرزَاقِ
- ١٠٨هذَا إِذَا مَا كَانَتِ المُقَاسَمَهتَنقُصُهُ عَن ذَاكَ بِالمُزَاحَمَه
- ١٠٩وَتَارَةً يَأخُذُ سُدسَ المَالِوَلَيسَ عَنهُ نَازِلاً بَحَالِ
- ١١٠وهوَ مَعَ الإنَاثِ عِندَ القَسمِمِثلُ أخٍ في سَهمِهِ وَالحُكمِ
- ١١١إِلا مَعَ الأُمِّ فَلا يَحجُبُهَابَل ثُلُثُ المَالِ لَهَا يَصحَبُهَا
- ١١٢وَاحسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعدَادِوَارفُض بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجدَادِ
- ١١٣وَاحكُم عَلَى الإِخوَةِ بَعدَ العَدِّحُكمَكَ فِيهِم عِندَ فَقدِ الجَدِّ
- ١١٤وَاسقِط بَنِي الإِخوَةِ بِالأَجدَادِحُكماً بَعدلٍ ظَاهِرِ الإِرشَادِ
- ١١٥وَالأختُ لا فَرضَ مَعَ الجَدِّ لَهافِيما عَدَا مَسأَلَةً كَمَّلَهَا
- ١١٦زوجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَافَاعلَم فَخَيرُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا
- ١١٧تُعرَفُ يَا صاحِ بِالأكدَرِيَّهوَهيَ بِأَن تَعرِفَهَا حَرِيَّه
- ١١٨فَيُفرَضُ النِّصفُ لَهَا وَالسُّدسُ لَهحَتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ المُجمَلَه
- ١١٩ثُمَّ يَعُودَانِ إِلَى المُقَاسَمَهكَمَا مَضى فَاحفَظه وَاشكُر نَاظِمه
- ١٢٠وَإن تُرِد مَعرفَةَ الحِسَابِلِتَهتَدِي بِهِ إِلَى الصَّوَابِ
- ١٢١وَتَعرِفَ القسِمَةَ وَالتَّفضِيلاوَتَعلَمَ التَّ التَّصحِيحَ وَالتَّأصِيلا
- ١٢٢فاستَخرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِوَلا تَكُن عَن حِفظِهَا بِذَاهِلِ
- ١٢٣فَإِنَّهُنَّ سَبعَةٌ أُصُولُثَلاثَةٌ مِنهُنَّ قَد تَعُولُ
- ١٢٤وَبَعدَهَا أَربَعًَةٌ تَمَامُلا عَولَ يَعرُوهَا وَلا انثِلامُ
- ١٢٥فَالسُّدسُ مِن سِتَّةِ أسهُمٍ يُرَىوَالثُّلثُ وَالرُّبعُ مِنِ اثنَي عَشَرَا
- ١٢٦وَالثُّمنُ إِن ضُمَّ إِلَيهِ السُّدسُفَأصلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الحَدسُ
- ١٢٧أربَعَةٌ يَتبَعُهَا عِشرُونَايَعرِفُهَا الحُسَّابُ أجمَعُونَا
- ١٢٨فهذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُإن كَثُرَت فُرُوضُهَأ تَعُولُ
- ١٢٩فَتَبلُغُ السِّتَّةُ عِقدَ العَشَرَهفي صُورَةٍ مَعرُوفَةٍ مُشتَهِرَه
- ١٣٠وَتَلحَقُ الَّتِي تَلِيهَا في الأَثَربالعَولِ إفرَاداً إلَى سَبعَ عَشَر
- ١٣١وَالعَدَدُ الثَّالِثُ قَد يَعُولُبِثُمنِه فَاعمَل بِمَا أقُولُ
- ١٣٢وَالنِّصفُ وَالبَاقِي أوِ النِّصفَانِأصلُهُمَا في حُكمِهِم إِثنَانِ
- ١٣٣وَالثُّلثُ مِن ثَلاثَةٍ يَكُونُوَالرُّبعُ مِن أربَعَةٍ مَسنُونُ
- ١٣٤وَالثُّمنُ إن كَانَ فَمِن ثَمَانِيَهفَهذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَه
- ١٣٥لا يَدخُلُ العَولُ عَلَيهَا فَاعلَمِثُمَّ اسلُكِ التَّصحِيحَ فِيهَا وَاقسِمِ
- ١٣٦وَإن تَكُن مِن أصلِهَا تَصِحُّفَتَركُ تَطوِيلِ الحِسَابِ رِبحُ
- ١٣٧فَأَعطِ كُلا سَهمَهُ مِن أصلِهَامُكَمَّلاَ أَو عَائِلاً مِن عَولِهَا
- ١٣٨وَإِن تَرَ السِّهَامَ لَيسَت تَنقَسِمعَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتبَع مَا رُسِم
- ١٣٩وَاطلُب طَرِيقَ الاختِصَارِ في العَمَلبالوَفق والضَّربِ يَجَانِبكَ الزَّلَل
- ١٤٠وَاردُد إِلَى الوَفقِ الَّذِي يُوَافِقُوَأضربهُ في الأَصلِ فَأَنتَ الحَأذِقُ
- ١٤١إن كَانَ جِنساً وَاحِداً أَو أكثَرَافَاتبَع سَبِيلَ الحَقِّ وَاطرَحِ المِرَا
- ١٤٢وَإن تَرَ الكَسرَ عَلَى أجنَاسِفَإِنَّهَا في الحُكمِ عِندَ النَّاسِ
- ١٤٣تُحصَرُ في أربَعَةٍ أقسَامٍيَعرِفُها المَاهِرُ في الأحكامِ
- ١٤٤مُمَاثِلٌ مِن بَعدِهِ مُنَاسِبُوَبَعدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ
- ١٤٥وَالرَّابِعُ المُبَايِنُ المُخَالِفُيُنبِيكَ عَن تَفصِيلِهنَّ العَارِفُ
- ١٤٦فَخُذ مِنَ المُمَاثِلَينِ وَاحِدَاوخُذ مِنَ المُناسِبَينِ الزَّائِدَا
- ١٤٧وَاضرِب جَمِيعَ الوَفقِ في المُوافِقِوَاسلُك بِذَاكَ أنهَج الطَّرَائِقِ
- ١٤٨وَخُذ جَمِيعَ العَدَدِ المُبَايِنِوَأضرِبهُ في الثَّانِي وَلا تُداهِنِ
- ١٤٩فَذَاكَ جُزءُ السَّهمِ فَاحفَظَنهُوَاحذَر هُدِيتَ أَن تَزِيغَ عَنهُ
- ١٥٠واضرِبهُ في الأَصلِ الَّذِي تَأَصَّلاوَأحصِ مَا انضَمَّ وَمَا تَحَصَّلا
- ١٥١وَاقسِمهُ فَالقَسمُ إِذَاً صَحِيحُيَعرِفُهُ الأعجَمُ وَالفصِيحيحُ
- ١٥٢فَهذِهِ مِنَ الحِسَابِ جُمَلُيَأتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ العَمَلُ
- ١٥٣مِن غَيرِ تَطوِيلٍ وَلا اعتِسَافِفَاقنَع بِمَا بُيِّنَ فَهوَ كافِ
- ١٥٤وإن يَمُت آخَرُ قَبلَ القِسمَهفصَحِّحِ الحِسَابَ وَاعرِف سَهمَه
- ١٥٥وَاجعَل لَهُ مَسألَةً أخرَى كَمَاقَد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا
- ١٥٦وإن تَكُن لَيسَت عَلَيهَا تَنقَسِمفَارجِع إِلَى الوَفقِ بِهَذا قَد حُكِم
- ١٥٧وَانظُر فَإن وَافَقَتِ السِّهامَافَخُذ هُدِيتَ وَفقَهَا تَمَامَا
- ١٥٨واضرِبهُ أو جَمِيعَهَأ في السَّابِقَهإِن لَم تَكُن بينهُما مُوَافَقَه
- ١٥٩وَكُلُّ سهمٍ في جَمِيعِ الثَّانِيَهيُضرَبُ أَو في وَفقِهَا عَلانِيَه
- ١٦٠وَأسهُمُ الأُخرَى فَفِي السِّهامِتُضرَبُ أو في وَفقِهَا تَمَامِ
- ١٦١فَهذِهِ طَرِيقَةُ المُنَاسَخهفارقَ بِهَا رُتبَة فَضلٍ شاِمخَه
- ١٦٢وَإن يَكُن في مُستَحِقِّ المَالِخُنثَى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإشكالِ
- ١٦٣فَاقسِم عَلَى الأَقَلِّ وَاليَقِينِتَحظَ بالقِسمَةِ وَالتَّبيِينِ
- ١٦٤وَاحكُم عَلَى المَفقُودِ حُكمَ الخُنثىإِن ذَكَراً يَكُونُ أَو هُو أُنثى
- ١٦٥وَهكَذَا حُكمُ ذَوَاتِ الحَملِفَابنِ عَلَى اليَقِينِ وَالأقَلِّ
- ١٦٦وَإن يَمُت قَومٌ بِهَدمٍ أو غَرَقأو حادِثٍ عَمَّ الجَميعَ كَالحَرَق
- ١٦٧ولَم يَكُن يُعلَمُ حَالُ السَّابِقِفَلا تُوَرِّث زَاهِقاَ مِن زَاهِقِ
- ١٦٨وَعُدَّهُم كَأَنَّهُم أجَانِبُفَهكَذَا القُولُ السَّدِيدُ الصَّائبُ
- ١٦٩وقَد أتَى القَولُ عَلَى مَا شِئنَامِن قِسمَةِ المِيرَاثِ إِذ بَيَّنَا
- ١٧٠عَلَى طَرِيقِ الرَّمزِ وَالإشَارَهمُلَخَّصاً بِأَوجَزِ العِبَارَه
- ١٧١فَالحَمدُ للهِ عَلَى التَّمامِحَمداً كَثِيراً تَم في الدَّوَامِ
- ١٧٢نَسألُهُ العَفوَ عَنِ التَّقصِيرِوَخيرَ مَا نَأمُلُ في المَصِيرِ
- ١٧٣وغفرَ ما كَأن مِنَ الذُّنُوبِوَسَترَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ
- ١٧٤وَأَفضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسلِيمِعَلَى النَّبِيِّ المُصطَفَى الكَرِيمِ
- ١٧٥مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ العَاقِبوَآلِهِ الغُرِّ ذَوِي المَنَاقِبِ
- ١٧٦وَصَحبِهِ الأمَاجِدِ الأبرَارِالصَّفوَةِ الأكَابِرِ الأخيَارِ